انتقل إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة

هل يجوز أن أشترط على من أعطيهم الزكاة أن يصرفوها في سداد ديونهم - ١؟ 📃

سؤال: أثابكم الله. يقول السائل هل يجوز أن أشترط على من أعطيهم الزكاة أن يصرفوها في سداد ديونهم؟

جواب: لا. تعطيهم لسبب الذي يستحقون به الزكاة، ولا تحجروا عليهم. فمن الذي أعطاك الولاية عليهم؟ حتى تقول له خذ هذه الزكاة واشتر بها زيتا وأرزا. لست واليا عليه. الواجب أن تعطيه الزكاة. وما دام أنه عاقل غير محجور عليه، فهو يتصرف فيها. نعم

هل يجوز أن أشترط على من أعطيهم الزكاة أن يصرفوها في سداد ديونهم - ٢؟ 📃

سؤال: أثابكم الله يقول في تتمة سؤال هو هل يجوز إن كنت قد أقرضتهم مالا أن أسقطه من الزكاة؟

جواب: لا. الزكاة يا إخوة لا بد فيها من دفع وأخذ. تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. وإسقاط الدين ليس فيه أخذ ولا رد. إذا يا إخوة بعبارة أخرى الزكاة فعل وإسقاط الدين ترك. فلا يكون إسقاط الدين زكاة. ومن وجه آخر أنك بهذا في الحقيقة تحمي مالك باسم الزكاة بدل ما تخرج الزكاة إلى مستحقيها تحفظ حقوقك الدين الذي في أعناق الناس تسقط هو يبقى المال عندك. وهذا لا يصلح في الزكاة نعم.