انتقل إلى المحتوى الرئيسي

الحج والعمرة

حكم الاعتمار عن الميت الذي اعتمر من قبل 📃

سؤال: بارك الله فيكم شفاكم الله وعافاكم يقول السائل والدي رحمه الله توفي وقد اعتمر وحج من قبل فهل يجوز لي أن أعتمر عنه؟

جواب: نعم إذا اعتمرت عن نفسك يجوز أن تعتمرعن أبيك الميت ولو كان اعتمر العمرة الواجبة. يدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الرجل يقول لبيك عن شبرمى. قال من شبرمى. فقال أخ لي او قريب لي. قال أ حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمى. ولم يسأل عن شبرمى. هل كان حج أو لم يحج مع أنه يحتمل كما أن الرجل كان يحتمل انه حج ولذلك سأله أ حججت عن نفسك فإن شبرمى يحتمل أنه حج مع أبي بكر ثم مات فلم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه لا فرق بين أن يكون قد اعتمر أو حج سابقا أو لم يعتمر ولم يحج سابقا فلا حرج والحمد لله

توضيح كيفية عمرة الصبي 📃

سؤال: حفظكم الله يقول السائل نرجو أن توضح لنا شيئا من كيفية عمرة الصبي وهل يجب توجيهه إلى الكعبة إذا طفت به.

جواب: الصبي تصح منه العمرة مميزا كان أو غير مميز. ويجب أن يجرد من ملابسه كالكبير. ويعفى عن الحفاظ إذا كان من يستعمل الحفاظ. وليس فيها فدية. يلبس إزارا ورداء. فإذا كان مميزا فإنه عند الميقات يؤمر بالنية ويقال له نحن سنعتمر انو العمرة. والنية معناه أن يشعر أنه سيؤدي عمرة. يقال له عند الميقات نحن سنعتمر وانت معنا تعنتر، اجلس تعتمرفيستشعر هذا فيقع في قلبه هذه النية. وإن كان غير مميز فإنه ينوي عنه وليه. ينوي عنه العمرة. فإذا وصل مكة فإن كان الصبي غير مميز ولا زحام وحمله ابوه فإن الطواف يجزئ عن واحد منهما. ويجب أن يطوف للصبي طوافا مستقلا، بمعنى يطوف الاب لنفسه ثم يحمل صبيه ويجعل يساره إلى جهة الكعبة. ما يحمله كيفما اتفق. يجعل يسار الصبي إلى جهة الكعبة إما أن يحمله فوق كتفيه، أو يحمل بحيث يكون يسار الصبي إلى جهة الكعبة. ويطوف به طوافا.مستقلا. لأن الأصل عدم اجتماع النيتين في قلب واحد. وهنا الأب ينوي عن الصبي أيضا الطواف. أما في حال الزحام الشديد الذي يشق معه مشقة شديدة أن يطوف الأب طوافين فيعفى عن هذا فلو حمله يقع عن الإثنين إن شاء الله لأن الشرع ما جاء بالحرج وما جاء بالمشقة الزائدة، لكن الأفضل أن يدفعه ولا يحمله. يا إخوة إذا دفعه، فلا إشكال يضع في عربة ويدفع ما في إشكال، لكن الإشكال إذا حمله في حال ازحام يعفى عن هذا إن شاء الله. ويكفي طواف واحد. وإذا كان الصبي مميزا فإنه يكفي طواف واحد عنهما ولو حمله لأن الصبي يؤمر بالنية المميزوينوي. فإذا حمله فإنه يكفي عن الإثنين. هذا الذي يظهر لي في المسألة، والله أعلم.

هل تشرع العمرة لشخص عليه دين؟ 📃

سؤال: يقول السائل هل تشرع العمرة لشخص عليه دين ولم يستأذن صاحب الدين؟

جواب: العمرة ممن عليه دين. الدين بالنسبة للنسك إما أن يكون مؤجلا بأجل لم يحضر أو مقسطا. يعني اقترضت مالا على أن ترد بعد خمس سني. ما جاء أجله. أو مقسطا على أشهر. فهذا لا يمنع النسك، ولا يعارض النسك. وإما أن يكون حالا أو مطلقا. حال قد حل الأجل أو مطلقا لم تحدد أجلا. مثل ما يقول بعض الناس لأخيه يقول من عسرك إلى يسرك. متى أرد لك الدين من عسرك إلى يسرك؟ متى ما أيسرت رد الدين. فهذا إن كان الذهاب إلى النسك يمنع الوفاء الدين والبقاء.في البلد يؤدي إلى الوفاء بالدين. فلا يجوز أن يذهب إلى النسك، ولا يحتاج إلى استئذان. أما إن كان الذهاب إلى النسك لا يؤثر في سداد الدين. أنا عندي نقود أستطيع أن أعتمر وان أفي بالدين. يجوز أن أذهب والدين علي، لأن عندي وفاء. وكذلك إذا كان المال الذي سأذهب به إلى النسك لا يوفى به الدين ولو بقيت ما وفيت الدين. فلا حرج أيضا أن يذهب إلى النسك. اذا متى يمنع الدين النسك؟ اذا كان الدين حالا او مطلقا وكان الذهاب يعارض الوفاء بالدين هنا يقدم حق المخلوق على حق الخالق إلا إذا تنازل المخلوق. فقال المخلوق صاحب الدين خلاص أنا أؤجل الدين إلى سنتين اذهب للعمرة في هذه الحال لا بأس. ولعل في هذا الكفاية والله أعلم وصلى الله على نبينا وسلم.

حكم من نام أثناء الطواف على العربة 📃

سؤال: يقول السائل ما حكم من نام أثناء الطواف على العربة التي يدفعها غيره شوطا أو شوطين؟

جواب: إن نام نوما مستغرقا حتى ذهب شعوره بمن حوله فطوافه باطل. لأن النوم المستغرق ينقض الوضوء. والطهارة شرط لصحة الطواف. فيجب عليه أن يتوضأ وأن يعيد الطواف من أوله سواء حدث ذلك. كان قريبا أو ابتعد فإنه يجب عليه.أن يعود. ويأتي بالطواف وما بعده من العمرة حتى تكون عمرته صحيحة. أما إذا نام جالسا نوما خفيفا لا يذهب شعوره ولكن يخفف شعوره حتى أنه يسمع كلام الناس لكن إدراكه ضعف. فهو فويق النعاس ليس نعاسا فويق النعاس ودون النوم. هذا نوم خفيف. فهذا لا يضر طوافه ولو طال ولو أخذ شوطا كاملا ما دام انه لم يستغرق إنما هو نوم خفيف. هذا الراجح من أقوال العلماء. طبعا هذا يا إخوة بالنسبة للطواف. أما السعي فالسعي ما تشترط له الطهارة ما تشترط له الطهارة. لكن لا بد أن لا يستغرق النوم شوطا كاملا من أوله إلى آخره. لأن النائم لا فعل له. فإذا نام بعض الشوط واستيقظ بعض الشوط فسعيه صحيح نعم

حكم بيع قرعة الحج 📃

سؤال: أثابكم الله يقول السائل إذا طلع اسمه رجل, رجل في قرعة الحج ثم أراد بيع ذلك بمبلغ مضاعف فهل يجزئه ذلك؟ أو يجوز له ذلك؟

جواب: أما إذا كان لم يحج الفريضة فإنه لا يجوز له أن يقدم غيره على نفسه لا بعوض ولا بغير عوض ما دام أن اسمه قد خرج وهو قادر على الحج فإنه يجب عليه أن يحج. ولا يقدم غير حتى والده. فإنه لا إثارة في القرى بالواجبة المتعينة. أما إذا كان قد حج أو عرض له عارض يمنعه من الحج كمرض أو فقر أو غير ذلك. فهل يجوز له أن يبيع اسمه لغيره؟ الجواب: إذا كان في ذلك كذب فإنه لا يجوز. وإذا كان ذلك يخالف الأنظمة سواء في بلده هو أو في البلد المصدر للتأشيرة وهي السعودية. فإن هذا لا يجوز. أما وأنا لا أعرف الحال لو لم يكن هنالك كذب بل يتنازل من إسمه إلى اسم هذا ولا يخالف هذا الأنظمة فلا حرج في أن يأخذ عوضا على هذا.

حكم الاعتمار مرتين 📃

سؤال: أثابكم الله يقول السائل خرجت من بلدي ونويت عمرة في شعبان وجلست في مكة يومين ثم أتيت المدينة فهل يشرع لي الاعتمار مرة أخرى.

جواب: نعم. ما دمت قد أتيت إلى المدينة لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فلك أن تعود إلى مكة بعمرة عنك أو عن غيرك ممن يجوز أن تعتمر عنه. ولا حرج في هذا، نعم.